المحقق الحلي

121

المعتبر

السجود عليه ؟ فكتب يجوز ) ( 1 ) . مسألة : قال الشيخ في الخلاف : يجوز السجود على ما هو حامل له ككور العمامة طرف الرداء وبه قال الشافعي : خلافا لأبي حنيفة ، ولا ريب في ذلك بتقدير أن يكون ما هو حامل له مما لا يجوز السجود عليه كالصوف ، والشعر ، والقطن والكتان ، على إحدى الروايتين . أما بتقدير أن يكون مما يجوز السجود عليه مثل الخوص ، والنبات ففيه الإشكال ، فإن كان الشيخ منع لكونه محمولا كما قال الشافعي ، فنحن نطالبه بالدلالة على الدعوى ، وإن تمسك في العمامة بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا تصيب جبهته الأرض ، قال : لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض ) ( 2 ) كان دالا في المنع عليها لا على ما ادعاه من المنع المطلق ، ويراعى فيه أن يكون مملوكا وأن يكون خاليا من نجاسة وقد مر البحث فيه . المقدمة السابعة في الأذان والإقامة ، والنظر في المؤذن ، وما يؤذن له وكيفية الأذان ولواحقه الأذان في اللغة ( الإعلام ) وفي الشرع اسم للأذكار الموضوعة للإعلام بدخول أوقات الصلاة ، وهو من وكيد السنن اتفاقا ، وروى مسلم عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة ، تغبطهم الأولون ، والآخرون رجل ينادي بالصلاة الخمس في كل يوم وليلة ، ورجل يؤم قوما وهم به

--> 1 ) الوسائل ج 3 أبواب ما يسجد عليه باب 7 ح 2 . 2 ) الوسائل ج 3 أبواب ما يسجد عليه باب 14 ح 1 .